أولاً : المصادر الرسمية للقانون :-
يتبين لنا من خلال النص أن أول المصادر الرسمية للقاعدة القانونية هو التشريع, والمصدر الثاني الشريعة الإسلامية, والمصدر الثالث العرف, والمصدر الرابع مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة .
1- التشريع : التشريع هو وضع القواعد القانونية بواسطة السلطة المختصة في الدولة, والقانون الذي يتكون بواسطة التشريع يسمى أحياناً بالقانون المكتوب .
ويتضح من خلال هذا التعريف خصائص التشريع وهي :
أ- التشريع يضع قاعدة قانونية ملزمة لأفراد المجتمع وواجبة الإتباع .
ب- التشريع قواعد مكتوبة لذلك يطلق عليه القانون المسطور أو المكتوب .
جـ - التشريع يصدر عن سلطة مختصة بوضعه .
أنواع التشريع :
أ- التشريع الدستوري : وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تبين شكل الدولة والسلطات العامة فيها واختصاص كل سلطة منها وعلاقتها بالسلطات الأخرى وبالأفراد ويحدد حقوق المواطنين وواجباتهم, وهو التشريع الأعلى في الدولة وتخضع له جميع التشريعات العادية واللائحية .
ب- التشريع العادي : وهو التشريع التي تضعه السلطة العادية بالطريقة التي ينص عليها الدستور, والسلطة التشريعية وفق القانون الأساسي الفلسطيني هي المجلس التشريعي, وهو المخول بإصدار التشريعات والقوانين .
جـ - التشريع الفرعي أو اللوائح : وهو الذي تضعه السلطة التنفيذية بصفة أصلية, وسمي بالتشريع الفرعي لتميزه عن التشريع العادي, وتصدره السلطة التنفيذية لتنظيم وتفصيل التشريع العادي ولترتيب المرافق والمصالح العامة ولحفظ الأمن والصحة العامة.
2- الشريعة الإسلامية : عند شغور النص وعدم وجود نص يضبط الحالة القانونية فيجب على القاضي البحث في الأحكام العامة في الفقه الإسلامي دون التمسك بمذهب معين وإنما بالأكثر موافقة لحكم نصوص القانون .
3- العرف : وهو اعتياد الناس على سلوك معين لزمن معين في مسألة معينة, يؤدي إلى استقرار الشعور فيهم بأن هذا السلوك أصبح ملزماً, بحيث يستوجب إتباعه في معملاتهم, ويتعرض من يخالفه للجزاء .
أركان العرف :
1- الركن المادي : ويقصد به اعتياد الناس في علاقاتهم على نحو معين, لفترة معينة بشكل مطرد وغير مخالف لقواعد النظام العام والآداب, فالتكرار واستقرار التعامل علي شكل ثابت ومطرد هو ما يراد به الركن المادي .
2- الركن المعنوي : ويقصد به الإلزام الذي يستقر في نفوس الناس بضرورة اتباع سلوك معين وتعرضهم لجزاء بمخالفته .
4- قواعد العدالة : ويقصد به مجموعة القيم والمبادئ التي يستقيها العقل من أسس صحيحة وعقل سليم ونظر عميق إلى روح العدل والإنصاف والخير, ومثال ذلك عدم التعسف في استعمال الحق كأن يفصل صاحب العمل العامل من العمل فقط لأن من حقه فصل العامل دون أن يكون هناك سبب للفصل, أو أن يضرب الزوج زوجته فقط لأن من حقه الضرب دون أن يكون سبب لهذا الضرب .
ثانياً : المصادر غير الرسمية ( الاسترشادية ) :-
1- الفقه : يقصد بالفقه مجموعة آراء فقهاء القانون التي يتعرضون بها لشرح القانون وتفسيره ونقده سواء كان ذلك في مؤلفاتهم أي فتواهم وتعليماتهم, فالعمل الفقهي يقوم على استنباط الأحكام القانونية من مصدرها بالطرق العلمية, والفقيه قد يكون استاذ قانون أو قاضياً أو محامياً, ودور الفقيه في عمله لا يضع القاعدة القانونية وإنما يعتبر عمله استرشادياً بمعني أنه ينير السبيل إلى كل العاملين في مجال القانون وبصفة خاصة القضاء والمشرع .
2- القضاء : وظيفة القضاء من الناحية النظرية تطبيق القواعد القانونية, إلا أنه لم يقبل من الناحية العملية بهذا الدور, فقد لا يأخذ بالنص إذا وجد أنه يجافي العدالة ويطبق حكماً آخر وذلك بتفسير النص بطريقة تمكنه من ذلك, واستقرار القضاء على توجه معين لا يصل إلى خلق قاعدة قانونية وإنما يؤثر فقط على المشرع ويظهر مدى النقص الذي يعتر النص ومخالفته للواقع العملي وهذا من شأنه أن يجعل المشرع يتدخل لوضع قواعد قانونية جديدة ويلغي القواعد الموجودة .
ماهي أقسام الفقه
ردحذفكان جواب فالقمة الله يحفظك
ردحذف