أقسام القانون وأنواع القواعد القانونية


أولاً :- أقسام القانون وفروعه .
ينقسم القانون إلى عدة تقسيمات, نظراً للتباين بين قواعده وذلك على الشكل التالي :-
 
1- من حيث نطاقه الإقليمي إلى داخلي وخارجي :-
أ- القانون الداخلي : ينظم الروابط الاجتماعية المتعلقة بالسيادة الداخلية, وتنظم العلاقة بين الافراد والدولة داخل حدود الدولة .
ب- القانون الخارجي : ينظم علاقات الدولة الخارجية, وعلاقة الدولة وغيرها من الدول في المجتمع الدولي .
 
2- من حيث الروابط التي ينظمها إلى عام وخاص : وهو التقسيم الأكثر أهمية في الوقت الحاضر.
3- من حيث تقيد القاعدة القانونية لإرادة المخاطبين بها إلى قواعد أمرة ( ناهية) وقواعد مكملة ( مفسرة ) . 
4- من حيث الشكل الت تظهر فيه إلى قواعد قانون مكتوب وقواعد قانون غير مكتوب ( وهو القانون العرفي الغير صادر من السلطة التشريعية ولكن تعارف عليه الناس ) .
5- من حيث الموضوع إلى قانون موضوعي وقانون شكلي, فقواعد القانون الموضوعية تبين الحقوق والواجبات التي على الأفراد, والقانون الشكلي يحدد طريقة المحافظة على هذه الحقوق مثل قانون المرافعات المدنية والتجارية .
 
* نأخذ من هذه التقسيمات تقسيم القانون إلى قواعد قانون عام وقواعد قانون خاص, وذلك لاستقرار أغلب الفقه القانوني على هذا التقسيم .
 
1- تقسيم القانون إلى عام وخاص :-
 
تعريف القانون العام : هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقة التي تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيها باعتبارها صاحب سلطان
 
تعريف القانون الخاص : هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الأفراد فيما بينهم أو بين الأفراد والدولة إذا كانت كشخص عادي لا باعتبارها سلطة عامة, كما يشمل اصطلاح الفرد ليشمل الأشخاص المعنوية الخاصة كالشركات والجمعيات .
 
يتبين من هذان التعريفان أن الدولة إذا كانت طرف في العلاقة القانونية باعتبارها صاحب سلطان وسيادة " كأن تفرض ضريبة معينة على الأفراد " كانت العلاقة محكومة بقواعد القانون العام, أم إذا كانت العلاقة بين الأفراد العادين والدولة كطرف غير صاحب سلطان أو سيادة " كأن تأجر أحد محلات مملوكة لها أو تشتري أرض لبناء مستشفي أو غيرها من أحد الأفراد " تكون العلاقة محكومة بقواعد القانون الخاص .
 
معيار التفرقة بين القانون العام والخاص :-
حاول الفقهاء وضع معيار للتفرقة بين قسمي القانون, إلا أنهم لم يتفقوا على هذه المعيار, ومن أهم المعاير التي أوردها الفقهاء ما يلي :-
 
أ- أطراف العلاقة : يرى البعض أن العلاقة إذا كان الخطاب موجهاً للدولة في علاقتها مع الأفراد أو الدول والمنظمات الأخرى, أطلق عليه قانون عام, أما إذا كان الخطاب موجه للأفراد فيما بينهم أطلق عليه قانون خاص .
أنتقد هذا المعيار بأن الدولة في كثير من المعاملات تدخل طرف كفرد عادي وليس بوصفها صاحبة سيادة ويطبق عليها القانون الخاص كأن تستأجر مبني من أحد الأفراد لاستخدامه مدرسة فهي علاقة تخضع للقانون الخاص .
 
ب- طرف العلاقة بوصفه صاحب سيادة : إذا كانت القاعدة القانونية تخاطب الدولة بوصفها صاحبة سيادة كان القانون قانون عام, أما إذا خاطب الدولة أو الأفراد بوصفها شخص عادي فإن القاعدة القانونية تكون من قواعد القانون الخاص .
أنتقد هذا المعيار لأن هناك قواعد قانون عام تكون الدولة موضوع لها وليس طرف فيها كقواعد القانون الدستوري الذي يحدد شكل الدولة وحقوق الأفراد وواجباتهم قبل الدولة .
 
جـ - الخضوع والحرية : قواعد القانون العام قواعد أمر وسيطرة, أما قواعد القانون الخاص في قواعد حرية وسلطان إرادة للإفراد, وينتقد هذا المعيار بأن ليس كل قواعد القانون العام قواعد أمر مثل قانون الانتخابات لا يجبر الأفراد على التصويت رغم أنه قانون عام .
 
د- معيار المصلحة : أخذ جانب من الفقه بمعيار المصلحة, فقواعد القانون العام تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة, بينما تهدف قواعد القانون الخاص إلى تحقيق المصلحة الخاصة, وينتقد هذا المعيار بأن كافة القواعد القانونية تهدف لتحقيق الصالح العام والخاص, فمثال قواعد قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج قواعد قانون خاص ولكنها تحقق مصلحة عامة وخاصة .
 
ه- الصفة والموضوع : قواعد القانون تخاطب الدولة بوصفها صاحبة سيادة وسلطة وموضوعها تنظيم الدولة نفسها, أما قواعد القانون الخاص تخاطب الأشخاص أو الدولة بوصفها شخصاً معنوياً وليس صاحبة سلطة أو سيادة, وينتقد هذا المعيار بأنه لا يحدد انتماء القواعد الشكلية للقانون العام أو الخاص, وممارسة الأفراد للحريات العامة تعتبر قواعد عامة ولكن لا يمارسوها بوصفهم صاحب سيادة وسلطان .
 
و- معيار الغاية والغرض : وهو المعيار المرجح للتفريق بين القانون العام والخاص ويقصد به أن القانون العام يكون الغرض منه تحقيق المصلحة العامة للدولة وللأفراد بتنظيم الدولة والمرافق العامة والحفاظ على الأمن والاستقرار العام, بينما القانون الخاص فالغرض منه رعاية المصلحة الخاصة للأفراد وحماية تلك المصلحة والمحافظة عليها .  

النتائج المترتبة على التفرقة بين القانون العام والخاص :
يترتب على التفرقة بين القانون العام والخاص بأن كل قواعد القانون العام من القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها, أم قواعد القانون الخاص فهي من القواعد المكملة التي يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها .
لذلك تخول قواعد القانون العام سلطات للدولة تجعلها في مركز متميز في علاقتها مع الأفراد, تكون الدولة في موقع السلطان والأفراد في موقع الخضوع, وأمثلة ذلك :
 
أ- نزع الملكية للمنفعة العامة : أعطى القانون الدولة وفروعها الحق في نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة
ب- الحجز الإداري : تستطيع الدولة الحجز فوراً على أموال المدين لها دون اللجوء إلى المحاكم فإذا امتنع شخص عن دفع الضريبة للدولة الحجز على أمواله حتى يوفي بالضريبة .
 
جـ - تغير مضمون العقد : للدولة تعديل العقود الإدارية بارادتها المنفردة مستندة في ذلك لتحقيق المصلحة العامة .
 
ثانياً : فروع القانون ( العام والخاص ) :-
 
1- أقسام و فروع القانون العام :-
ينقسم القانون العام إلى فرعين رئيسيين قانون عام خارجي وقانون عام داخلي :
 
أ- القانون العام الخارجي : وهو القانون المطبق خارج حدود الدولة ويبين علاقة الدولة بالمجتمع الدولى واتفق الفقهاء على أن القانون الدولي العام هو فرع القانون العام الخارجي .
* القانون الدولي العام : هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقة الدول بعضها ببعض أو مع المنظمات الدولية أو الإقليمية وقت السلم والحرب .
 
ب- القانون العام الداخلي : وهو القانون العام المطبق داخل حدود الدولة ويهدف إلى تنظيم الدولة ومخاطبتها بوصفها صاحبة سيادة وأهم فروعه هي :-
 
* القانون الدستوري : وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تبين شكل الدولة والسلطات العامة فيها واختصاص كل سلطة منها وعلاقتها بالسلطات الأخرى وبالأفراد ويحدد حقوق المواطنين وواجباتهم .
 
* القانون الإداري : وهو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم تنظيم السلطة الإدارية ونشاطها, ويطلق عليه قانون الإدارة العامة, والقانون الإداري بوصفه قانون الإدارة العامة له معنيين :-
- المعنى المادي : ويقصد به قانون الوظيفة الإدارية للدولة, ويتضمن عل الأعمال التي تقوم بها الدولة وتدخل في وظيفتها الإدارية, ولا عبرة بصدور هذه الأعمال عن أي سلطة من السلطات الثلاث .
 
- معنى عضوي : وهو الذي يعني به في دراسة القانون الإداري, ومقتضاه أن القانون الإداري هو قانون الهيئات العامة والأعضاء الذي يطلق عليهم أسم الإدارة العامة أو السلطة الإدارية .
 
* القانون المالي : وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة من حيث إيراداتها ومصروفاتها, ويبين القواعد التي تحكم ميزانية الدولة .
 
* القانون الجنائي : وهو مجموعة القواعد التي تنظم سلطة الدولة في توقيع العقاب على المجرمين, وتحدد الأفعال والامتناع الذي يعتبر جرائم, وتبين العقوبات المقررة عليها .
 
* قانون الإجراءات الجزائية : وهو مجموعة القواعد القانونية الشكلية أو الإجرائية التي تتبع لوضع قواعد قانون العقوبات موضع التطبيق, لمحاسبة الجاني على فعله .
 
2- فروع القانون الخاص :
 
* القانون المدني : هو مجموعة القواعد القانونية التي تهدف إلى تنظيم علاقات الأفراد بعضهم مع بعض أو تكون الدولة كطرف في العلاقة بوصفها شخصاً عادياً وليس بوصفها صاحب سلطة أو سيادة
 
* القانون التجاري : هو الذي ينظم العلاقات المالية الناشئة عن المعاملات التجارية فهو يعرف التاجر والشركة والعمل التجاري وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالتجارة .
 
* قانون المرافعات المدنية والتجارية : يقصد به مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم السلطة القضائية وتبين الأوضاع والإجراءات واجبة الاتباع في رفع الدعاوى المدنية والتجارية والفصل فيها وطرق الطعن في الأحكام وتنفيذ الأحكام .
 
* القانون الدولي الخاص : اختلف الشراح بصدد القانون الدولي الخاص, بسبب حداثة نشأة هذا القانون, وتنوع موضوعاته ومصادره, فمنهم من يقتصر موضوع هذا القانون على تنازع القوانين الاختصاص التشريعي الدولي, وتبعاً لذلك يعرف القانون الدولي الخاص بأنه (( مجموعة القواعد القانونية التي تعين القانون الواجب التطبيق في العلاقات القانونية المشوبة بعنصر أجنبي )) ومنهم من أضاف إلى ذلك موضوع الاختصاص القضائي الدولي, وبناء عليه يعرفون القانون الدولي الخاص بأنه (( مجموعة القواعد القانونية التي تبين أولاً القانون الواجب التطبيق من بين قوانين بلدين أو أكثر في قضية بها عنصر أجنبي, وثانياً المحكمة المختصة بنظر قضية يتنازع الاختصاص فيها قضاء بلدين أو أكثر )) .
 
* قانون العمل : يقصد بقانون العمل مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقة التي تنشأ بسبب العمل بين العامل وصاحب العمل الذي يعمل تحت إدارته وإشرافه, حيث يكون بمقتضى هذه العلاقة العامل في خدمة صاحب العمل مقابل أجر, فقواعد هذا القانون تنظم علاقات العمل الفردية والجماعية الناتجة عن عقد العمل التابعبين العامل وأصحاب العمل .
 
 
ثانياً : أنواع القواعد القانونية :-
 
1- القواعد الآمرة والقواعد المكملة : تنقسم القواعد القانونية من حيث إلزامها إلى قواعد آمرة أو ناهية, وقواعد مكملة وتسمى أحياناً بالقواعد المقررة .
والقواعد الآمرة أو الناهية هي تلك القواعد التي يلتزم الأفراد باحترامها بحيث لا يجوز لهم الخروج عليها باتفاقاتهم الخاصة, أما القواعد المكملة فهي قواعد لا يلزم الأفراد باحترامها, وإنما يجوز لهم الخروج عليها باتفاقتهم الخاصة, ولكنها تكون ملزمة لهم ويجب على القاضي تطبيقها عليهم إذا لم يتفقوا على خلافها .
ومثال القواعد الآمرة, مثل القاعدة القانونية التي تحرم القاتل فلا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها, فلو طلب شخص مريض من شخص آخر قتله حتى يخلصه من مرضه واتفقا على ذلك فإن هذا الاتفاق باطل وغير مشروع ولا يحول دون معاقبة القاتل .
ومثال القواعد المكملة, ما نص عليه القانون المدني ( على المشتري تسليم الثمن عند التعاقد أولاً وقبل تسليم المبيع أو المطالبة به ما لم يتفق عليه غير ذلك ) حيث يجوز للطرفين في عقد البيع الاتفاق على تأجيل أداء الثمن أو تقسيطه, فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق ولم يكن هناك عرف في هذا الشأن انطبقت الواعد المقررة في هذه النصوص باعتبارها قواعد مكملة .
 
2- القواعد المكتوبة والقواعد الغير مكتوبة : تنقسم القواعد القانونية من حيث الصورة التي تظهر عليها إلى قواعد مكتوبة وأخرى غير مكتوبة, فقد تكون القواعد القانون مفرغة في وثيقة مكتوبة أي قواعد مكتوبة أو مسنونة ترد في نصوص تشريعية مدونة صادرة من السلطة التشريعية المختصة بسن التشريع في الدولة وتسمى القانون المكتوب أو التشريع .
وقد تكون القواعد القانونية غير مكتوبة أو مسنونة لا ترد في نصوص تشريعية مدونة صادرة من السلطة التشريعية في الدولة, بل تكون ناشئة في ضمير الجماعة, وتسمى القواعد في هذه الحالة القانون العرفي .
 
3- القواعد الموضوعية والقواعد الشكلية : تنقسم القواعد القانونية من حيث غرضها والموضوع التي تنظمه إلى قواعد موضوعية وقواعد شكلية, قالقواعد الموضوعية هي التي تضع تنظيماً موضوعياً للروابط الاجتماعية, وتحدد الحقوق والواجبات المختلفة, وتتضمن الجزاء المادي الذي يوقع على من يخالف أحكامه, مثل قواعد قانون العقوبات, والقانون الإداري والقانون المدني .
أم القواعد الإجرائية أو الشكلية فهي التي تبين الأوضاع والإجراءات الواجب إتباعها للوصول إلى الحقوق وأداء الواجبات عن طريق السلطة العامة, مثل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجزائية . 

هناك تعليقان (2):

  1. االسلام عليكم انا بحاجة الى بحث حول مصير تقسيم القانون الى عام و خاص في الوقت الحاضر. ارجو منكم الاجابة و شكرا

    ردحذف
    الردود
    1. مصادر الغير رسمية للقانون الفقه

      حذف

قد يهمك أيضاً :