تعريف القاعدة القانونية وخصائصها :-


تعرف القاعدة القانونية بأنها : (( قاعدة ملزمة تنظم سلوك الأفراد في المجتمع وتقترن بجزاء مادي توقعه السلطة العامة على من يخالفها )) .
إلا أنه ذهب جانب آخر من الفقه إلى عدم اعتبار الجزاء من عناصر القاعدة القانونية فعرفها (( القاعدة المجردة التي تلزم مراعاتها لأنها تهدف إلى كفالة النظام الاجتماعي))
ونحن نأيد هذا التعريف الأخير الذي لا يعتبر الجزاء عنصر من عناصر القاعدة القانونية لأن الجزاء لا يطبق إلا إذا تمت مخالفة القاعدة القانونية وقد توجد قواعد قانونية لا يترتب عليها جزاء محدد, فالقاعدة القانونية موجودة قبل وجود الجزاء ويطبق الجزاء عند مخالفتها فهو أثر لمخالفة القاعدة القانونية, وليس ركناً فيها .
 
خصائص القاعدة القانونية :-  
تحدد خصائص القاعدة القانونية بما يأتي :-
- قاعدة سلوك
- قاعدة اجتماعية
- قاعدة عامة مجردة
- قاعدة واجبة الاتباع
 
1- قاعدة سلوك : القاعدة القانونية وجدت لتنظيم السلوك الخارجي للأفراد داخل الجماعة بشكل يكفل النظم الاجتماعية, أم نشاط الأفراد الداخلي من أمنية ورغبة فلا يخضع للقانون .
 
ولكن تهتم القاعدة القانونية بالدوافع والنوايا إذا كان لها علاقة بسلوك خارجي كالتفكير بالسرقة أو القتل, فمن يسرق أو يقتل بعد تفكير وتبيت نية لا يعامل أمام القانون كمن قتل دفاعاً عن النفس أو المال ودون تفكير بالجريمة ولا توقع عليه نفس العقوبة لأنه أرتكب الجريمة وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن ماله .
 
وفي مجال الالتزمات يؤثر سوء وحسن النية على احكام الالتزامات فمن يفكر بسوء نية وبتغرير أو إكراه أو استغلال لا يقع تحت طائلة القانون ما لم يقم بنشاط خارجي مبني على هذا التفكير .
 
وتعتبر قواعد سلوك لأنها تحدد سلوك الافراد في الجماعة صراحة أو ضمنا, فالقواعد التي تتضمن أمراً ونهياً عن اقتراف جرائم معينة أو التي تأمر الزوج بالنفقة على زوجته جميعها تحدد سلوك الافراد في الجماعة .
 
2- القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية :-
القاعدة القانونية لا توجد إلا حيث توجد الجماعة, وذلك لأن الغرض من القواعد القانونية تنظيم روابط الجماعة, وإذا كانت القاعدة القانونية قاعدة سلوك يأتمر بها الافراد, فمن هذا لا توجد القاعدة القانونية إلا حيث يكون هناك مجتمع, لذلك فالقاعدة القانونية هي قاعدة اجتماعية .
وباختلاف المجتمعات من بيئة إلى أخرى, لابد أن يخلق اختلاف في القواعد القانونية من دولة لأخرى فالقانون الذي يصلح في فرنسا لا يصلح أن يطبق عندنا أو في البلاد الأسلامية .
و حتماً وتطور المجتمع في البيئة الواحدة أيضاً يخلق اختلاف في القواعد القانونية من عصر إلى عصر ويخلق قواعد قانونية جديدة تواكب هذا التطور الطبيعي للمجتمع .
 
3- القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة :- 
 
التجريد والعموم صفتان تثبتان لكل قاعدة قانونية, ومن هنا كانت القاعدة القانونية عامة ومجردة .
ويراد بالتجريد... أن يوجه الخطاب في القاعدة القانونية على الأشخاص بصفاتهم, فالقاعدة القانونية لا تخاطب شخص بعينه, ولا تتناول القاعدة القانونية الوقائع بشروطها, فهي لا توضع لتطبق على واقعة بعينها, وإنما على كل واقعة تتكرر إذا توافرت شروط تطبيقها .
وبعبارة أخرى فإن القواعد القانونية تطبق على الأفراد بصفاتهم لا بذواتهم, وتعالج الوقائع بشروطها لا بذواتها, فتصبح ذلك عامة في تطبيقها .
ومثال ذلك نص المادة 42 من مشروع القانون المدني الفلسطيني (( تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً, وتنتهي بموته )) فهذه القاعدة تنطبق على جميع الأفراد فمنذ ولادة الفرد تبدأ شخصيته القانونية طبقاً لهذه القاعدة .
 
ولا ينفي صفة التجريد عن القاعدة القانونية مخاطبتها فئة من فئات المجتمع, كالقواعد المنصوص عليها في قانون العمل, لأنها تطبق على كل شخص تتوافر فيه شروط تطبيق القاعدة القانونية .
 
وقد تخاطب القاعدة القانونية شخصاً واحداً ومع ذلك لا تفقد صفة التجريد, مثل القواعد التي تبين مركز رئيس الدولة, لأن هذه القواعد تخاطبه بصفته ليس بذاته وتطبق على من يأتي بعده في نفس المنصب .
 
ويترتب على وصف القاعدة القانونية بالتجريد تحقق مبدأ الناس سواسية أمام القانون, فالتجريد يجعل القاعدة القانونية تحقق هدفها المتمثل في العدل والمساواة فيما بين المخاطبين بها .
 
4- القاعدة القانونية واجبة الاتباع :-
 
القاعدة القانونية وجدت لتنظم العيش في الجماعة وتكفل استقرارها ولا يتم ذلك إذا ترك الأمر إلى إرادة الأفراد فلا بد من اقتران القواعد القانونية بالجزاء للإجبار على اتباعها.
 
ويقصد بالجزاء بأنه ضرر يصيب الإنسان في جسمه أو في ماله, ويترتب على عدم اتباع الأوامر والنواهي التي وردت في القواعد القانونية .
 

هناك تعليق واحد:

قد يهمك أيضاً :